السيد محمد الصدر
86
منهج الصالحين
وجد ميتاً في بلاد الإسلام فهو مسلم ظاهراً . وكذا لقيط دار الإسلام ، وكذا المحكوم بإسلامه إما لإسلام أحد عموديه ولو ارتد بعد ذلك ، وإما لاعترافه بالإسلام إذا كان طفلًا مميزاً ، ولو كان أبواه كافرين . ( مسألة 341 ) لا تجوز الصلاة على الكافر بأقسامه ، ولا على المحكوم بكفره ممن انتحل الإسلام ، ولا على المرتد ملياً كان أو فطرياً وعدم الجواز هنا تشريعي لا ذاتي . ( مسألة 342 ) محل الصلاة بعد الغسل والتكفين ، فلا تجزئ قبلهما ولا تسقط بتعذرهما كما لا تسقط بتعذر الدفن أيضاً . ( مسألة 343 ) يشترط في المصلي أن يكون جامعاً لشرائط إمام الجماعة من البلوغ والعقل والإيمان والعدالة على الأحوط استحباباً في الأول والأخير . ( مسألة 344 ) أَولى الناس بالصلاة على الميت أَولاهم بميراثه فليس لأحد مزاحمته عليها فيما لو أراد مباشرتها بنفسه أو ايكالها لشخص يعينه بل الأحوط وجوباً توقف صحتها مطلقاً على إذنه مع إمكان حصوله . ( مسألة 345 ) الأحوط وجوباً في كيفيتها أن يكبر أولًا ويتشهد الشهادتين ثم يكبر ثانياً ويصلي على النبي ( ص ) . ثم يكبر ثالثاً ويدعو للمؤمنين . ثم يكبر رابعاً ويدعو للميت . ثم يكبر خامساً وينصرف . والأحوط استحباب الجمع بين الأدعية بعد كل تكبيرة بنية رجاء المطلوبية . ولا قراءة فيها ولا ركوع ولا سجود ولا تسليم . ( مسألة 346 ) أقل ما يجزي من الصلاة أن يقول المصلي : اللهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ . اللهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ . اللهُ أَكْبَرُ أَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمؤمِنينَ . اللهُ أَكْبَرُ أَللَّهُمَّ اغْفِرْ لهذا ويشير إلى الميت . ثم يقول : اللهُ أَكْبَرُ . وينصرف .